قرار رقم 847 لسنة 2022 م بشأن الإذن بشراء مقرين إداريين
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010م، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير العدل رقم 2366 المؤرخ 2022/5/31م.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة التسجيل العقاري رقم 355 المؤرخ 2022/9/11م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22584 المؤرخ 2022/09/21م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يؤذن لمصلحة التسجيل العقاري بشراء مقر إداري لكل من فرعي المصلحة بطرابلس وبنغازي بقيمة إجمالية قدرها (6,360,607) ستة ملايين وثلاثمائة وستون ألفًا وستمائة وسبعة دنانير.
مادة 2
تتولى مصلحة التسجيل العقاري التنسيق مع مصلحة أملاك الدولة لإتمام الإجراءات اللازمة وفقًا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 1 ربيع الأول 1444 هجري
- الموافق 27/9/2022 ميلادي