Skip to main content

قرار رقم 846 لسنة 2022 م بتخصيص مبالغ مالية من بند المتفرقات

27 سبتمبر 2022

قرار رقم 846 لسنة 2022 م بتخصيص مبالغ مالية من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022م، باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022م، وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 6399 المؤرخ في 2022/09/21م.
  • وعلى كتاب المدير التنفيذي لشركة البحر المتوسط للطيران المحدودة رقم 2022-08-06 المؤرخ في 2022/08/29م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 2021/09/29م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي بما يعادل (4,500,000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف دولار، لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص لسداد قيمة الالتزامات القائمة على مجلس الوزراء والجهات التابعة له لصالح شركة البحر المتوسط للطيران، خصمًا من بند المتفرقات وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 2
يخصص مبلغ مالي بما يعادل (6,000,000) ستة ملايين دولار، لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص لسداد قيمة صيانة الطائرتين المملوكتين للشركة المتحدة للطيران الموجودة بدولة مالطا، خصمًا من بند المتفرقات وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 3
على أن يتم تسوية المبلغ المخصص بالمادة السابقة عن طريق خصم أوامر العمل التي يصدرها الجهاز التنفيذي للطيران الخاص لشركة المتحدة للطيران لغرض تنفيذ رحلات حكومية إلى حين استكمال المبلغ المسدد.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 1 ربيع الأول 1444 هجري
  • الموافق 27/9/2022 ميلادي