قرار رقم 846 لسنة 2022 م بتخصيص مبالغ مالية من بند المتفرقات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 846 لسنة 2022 م بتخصيص مبالغ مالية من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي بما يعادل (4,500,000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف دولار، لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص لسداد قيمة الالتزامات القائمة على مجلس الوزراء والجهات التابعة له لصالح شركة البحر المتوسط للطيران، خصمًا من بند المتفرقات وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 2
يخصص مبلغ مالي بما يعادل (6,000,000) ستة ملايين دولار، لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص لسداد قيمة صيانة الطائرتين المملوكتين للشركة المتحدة للطيران الموجودة بدولة مالطا، خصمًا من بند المتفرقات وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 3
على أن يتم تسوية المبلغ المخصص بالمادة السابقة عن طريق خصم أوامر العمل التي يصدرها الجهاز التنفيذي للطيران الخاص لشركة المتحدة للطيران لغرض تنفيذ رحلات حكومية إلى حين استكمال المبلغ المسدد.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly