قرار رقم 845 لسنة 99 هـ/ 78 م بتحديد تعريفة لسيارات الركوب العاملة بين مطار طرابلس العالمي والمدينة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 ديسمبر 1978
- رقم التشريع: 845
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قرار رقم 845 لسنة 99 هـ/ 78 م بتحديد تعريفة لسيارات الركوب العاملة بين مطار طرابلس العالمي والمدينة
اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 م بشأن البلديات والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971 م بشأن المرور على الطرق العامة والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار رئيس اللجنة الشعبية لمحافظة طرابلس رقم 1011 لسنة 1974 م بشأن تنظيم عمل سيارات الأجرة بدائرة بلدية طرابلس.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس رقم 40 لسنة 1977 م بتعديل تعريفة سيارات الأجرة العاملة داخل المدينة.
قرر
مادة 1
تحدد تعريفة سيارات الركوب العاملة فيما بين مطار طرابلس العالمي وأي مكان من الأماكن التالية داخل المدينة:
- فندق الشاطيء.
- فندق قصر ليبيا.
- فندق البحر المتوسط.
- ميدان الشهداء.
- ميدان الظهرة.
- میدان قرقارش.
بثلاثة دينارات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم السبت 16 من محرم 1399 هـ الموافق 16 من ديسمبر 1978 م، ويعلن عنه فى الاذاعتين المرئية والمسموعة، ويعلق في لوحة الاعلانات بالبلدية وفروعها، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مهندس/ محمد ابراهيم معتوق
- رئيس اللجنة الشعبية للبلدية
- صدر في 14 محرم 1399 هـ
- الموافق 14 ديسمبر 1978 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.