قرار رقم 845 لسنة 99 هـ/ 78 م بتحديد تعريفة لسيارات الركوب العاملة بين مطار طرابلس العالمي والمدينة
اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس،
قرر
مادة 1
تحدد تعريفة سيارات الركوب العاملة فيما بين مطار طرابلس العالمي وأي مكان من الأماكن التالية داخل المدينة:
بثلاثة دينارات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم السبت 16 من محرم 1399 هـ الموافق 16 من ديسمبر 1978 م، ويعلن عنه فى الاذاعتين المرئية والمسموعة، ويعلق في لوحة الاعلانات بالبلدية وفروعها، وينشر في الجريدة الرسمية.