Skip to main content

قرار رقم 845 لسنة 1985 م بشأن زيادة رأس مال الشركة الوطنية للكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط

29 أكتوبر 1985

قرار رقم 845 لسنة 1985 م بشأن زيادة رأس مال الشركة الوطنية للكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 577 لسنة 1983 م بإنشاء الشركة الوطنية للكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والمكلف بالنفط بمذكرته رقم (1517) لسنة 1985 م المؤرخة في 14 أكتوبر 1985 م.

قررت

مادة 1

يزاد رأس المال الاسمى للشركة الوطنية للكيماويات و أدوات حفر وأمن آبار النفط بمبلغ (1,825,000) ( مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف دينار ليبي ) وتقسم الزيادة في رأس المال الى عدد من الأسهم قيمة كل منهم عشرة دنانير ليبية، تكتتب فيها المؤسسة الوطنية للنفط وتدفع قيمتها بالكامل.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صادر في 29 أكتوبر 1985 م.