Skip to main content

قرار رقم 845 لسنة 1985 م بشأن زيادة رأس مال الشركة الوطنية للكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط

29 أكتوبر 1985

قرار رقم 845 لسنة 1985 م بشأن زيادة رأس مال الشركة الوطنية للكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 577 لسنة 1983 م بإنشاء الشركة الوطنية للكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والمكلف بالنفط بمذكرته رقم (1517) لسنة 1985 م المؤرخة في 14 أكتوبر 1985 م.

قررت

مادة 1

يزاد رأس المال الاسمى للشركة الوطنية للكيماويات و أدوات حفر وأمن آبار النفط بمبلغ (1,825,000) ( مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف دينار ليبي ) وتقسم الزيادة في رأس المال الى عدد من الأسهم قيمة كل منهم عشرة دنانير ليبية، تكتتب فيها المؤسسة الوطنية للنفط وتدفع قيمتها بالكامل.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صادر في 29 أكتوبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.