على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر، 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة رقم 99 المؤرخ في 2022/05/18 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22897 المؤرخ في 2022/09/26 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تخصص قطعة أرض فضاء الكائنة بمدينة طرابلس لصالح الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لاستغلاله كمقر النادي التضامن الاجتماعي طرابلس للأشخاص ذوي الإعاقة، حصر رقم 3.1.19 قرار أيلولة ر 10271.3.18 وحصر رقم 19-1-4، حدوده كالتالي:
شمالا: ارض فضاء وطريق مقترح وصوبات زجاجية
جنوبا: املاك خاصة طريق مقترح
شرقا: طريق مقترح
غربا: طريق مقترح وصوبات زجاجية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.