Skip to main content

قرار رقم 841 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار 

27 سبتمبر 2022

قرار رقم 841 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر، 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة رقم 99 المؤرخ في 2022/05/18 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22897 المؤرخ في 2022/09/26 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2022 م. 

قرر

مادة 1

تخصص قطعة أرض فضاء الكائنة بمدينة طرابلس لصالح الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لاستغلاله كمقر النادي التضامن الاجتماعي طرابلس للأشخاص ذوي الإعاقة، حصر رقم 3.1.19 قرار أيلولة ر 10271.3.18 وحصر رقم 19-1-4، حدوده كالتالي:

  • شمالا: ارض فضاء وطريق مقترح وصوبات زجاجية 
  • جنوبا: املاك خاصة طريق مقترح 
  • شرقا: طريق مقترح
  • غربا: طريق مقترح وصوبات زجاجية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.