قرار رقم 841 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر، 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة رقم 99 المؤرخ في 2022/05/18 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22897 المؤرخ في 2022/09/26 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تخصص قطعة أرض فضاء الكائنة بمدينة طرابلس لصالح الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لاستغلاله كمقر النادي التضامن الاجتماعي طرابلس للأشخاص ذوي الإعاقة، حصر رقم 3.1.19 قرار أيلولة ر 10271.3.18 وحصر رقم 19-1-4، حدوده كالتالي:
- شمالا: ارض فضاء وطريق مقترح وصوبات زجاجية
- جنوبا: املاك خاصة طريق مقترح
- شرقا: طريق مقترح
- غربا: طريق مقترح وصوبات زجاجية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء