قرار رقم 841 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 841 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تخصص قطعة أرض فضاء الكائنة بمدينة طرابلس لصالح الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لاستغلاله كمقر النادي التضامن الاجتماعي طرابلس للأشخاص ذوي الإعاقة، حصر رقم 3.1.19 قرار أيلولة ر 10271.3.18 وحصر رقم 19-1-4، حدوده كالتالي:

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly