Skip to main content

قرار رقم 840 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار لصالح جهاز الطاقات المتجددة

25 سبتمبر 2022

قرار رقم 840 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار لصالح جهاز الطاقات المتجددة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة رقم 259 المؤرخ في 2022/09/08م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22702 المؤرخ في 2022/9/22م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
يخصص المبنى الإداري الكائن بمدينة طرابلس شارع بغداد المكون من طابقين، لصالح جهاز الطاقات المتجددة لاستغلاله كمقر للجهاز. حدوده كالتالي:

  • شمالا: منزل السفير التونسي.
  • شرقا: شارع تركيا.
  • جنوبا: شارع بغداد.
  • غربا: ملك خاص.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صرفي 29 صفر 1444 هجري
  • الموافق 25/ 9/ 2022 ميلادي