قرار رقم 840 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار لصالح جهاز الطاقات المتجددة
25 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 840
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الطاقات المتجددة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
- رقم المُعَرِّف: 840-2022-DEC-COM
قرار رقم 840 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار لصالح جهاز الطاقات المتجددة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة رقم 259 المؤرخ في 2022/09/08م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22702 المؤرخ في 2022/9/22م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يخصص المبنى الإداري الكائن بمدينة طرابلس شارع بغداد المكون من طابقين، لصالح جهاز الطاقات المتجددة لاستغلاله كمقر للجهاز. حدوده كالتالي:
- شمالا: منزل السفير التونسي.
- شرقا: شارع تركيا.
- جنوبا: شارع بغداد.
- غربا: ملك خاص.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صرفي 29 صفر 1444 هجري
- الموافق 25/ 9/ 2022 ميلادي