قرار رقم 840 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار لصالح جهاز الطاقات المتجددة

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 840 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار لصالح جهاز الطاقات المتجددة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص المبنى الإداري الكائن بمدينة طرابلس شارع بغداد المكون من طابقين، لصالح جهاز الطاقات المتجددة لاستغلاله كمقر للجهاز. حدوده كالتالي:

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly