Skip to main content

قرار رقم 840 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 1985/81 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بذات الخطة والميزانية لبلدية يفرن

26 نوفمبر 1985

قرار رقم 840 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 1985/81 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بذات الخطة والميزانية لبلدية يفرن

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ قدره (7,000,000) (سبعة ملايين دينار ليبي) من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م و لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بذات الخطة والميزانية لبلدية الزاوية وذلك وفقا لما يلي: 

(1/أ 70) طريق الشنطيره / الزنتان                               (250,000) (مائتان وخمسون ألف دينار ليبي) 

(1/أ 71) بئر عياد / يفرن                                          (500,000) (خمسمائة ألف دينار ليبي) 

(1/أ 72) شكشوك / جادو                                          (1,750,000) (مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار ليبي) 

(      ب) طرق الزراعية والفرعية                                (4,000,000) (أربعة ملايين دينار ليبي) 

(     5/أ) مبانی و قوی                                             (500,000) (خمسمائة ألف دينار ليبي) 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 26 نوفمبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.