Skip to main content

قرار رقم 84 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

صدر في 19 فبراير 2023

قرار رقم 84 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3660 المؤرخ في 2023/02/13 م.

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة التالي ذكرهم، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية، لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/02/22م، وهم: 

  1. السيدة، عواطف عبد الدائم الطشاني – مدير عام قناة ليبيا الوطنية
  2. السيد، عدنان نوري حمزة – مدير إدارة الهندسة الإذاعية 
  3. السيدة، سكينة المختار زوجة – مدير مكتب المدير العام 
  4. السيد، محمد إبراهيم صالح – رئيس قسم التنسيق والتبادل الفضائي 

مادة 2 

تفويض السيدة، عواطف عبد الدائم الطشاني، مدير عام قناة ليبيا الوطنية التوقيع على الملحق رقم 3 للعقد المبرم مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات. 

مادة 3 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئیس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 28 رجب 1444 هـ
  • الموافق: 19 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.