قرار رقم 84 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 15 مايو 2025

قرار رقم 84 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة التالي ذكرهم، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية، لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/02/22م، وهم: 

  1. السيدة، عواطف عبد الدائم الطشاني – مدير عام قناة ليبيا الوطنية
  2. السيد، عدنان نوري حمزة – مدير إدارة الهندسة الإذاعية 
  3. السيدة، سكينة المختار زوجة – مدير مكتب المدير العام 
  4. السيد، محمد إبراهيم صالح – رئيس قسم التنسيق والتبادل الفضائي 

مادة 2 

تفويض السيدة، عواطف عبد الدائم الطشاني، مدير عام قناة ليبيا الوطنية التوقيع على الملحق رقم 3 للعقد المبرم مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات. 

مادة 3 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly