قرار رقم 84 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3660 المؤرخ في 2023/02/13 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة التالي ذكرهم، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية، لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/02/22م، وهم:
- السيدة، عواطف عبد الدائم الطشاني – مدير عام قناة ليبيا الوطنية
- السيد، عدنان نوري حمزة – مدير إدارة الهندسة الإذاعية
- السيدة، سكينة المختار زوجة – مدير مكتب المدير العام
- السيد، محمد إبراهيم صالح – رئيس قسم التنسيق والتبادل الفضائي
مادة 2
تفويض السيدة، عواطف عبد الدائم الطشاني، مدير عام قناة ليبيا الوطنية التوقيع على الملحق رقم 3 للعقد المبرم مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات.
مادة 3
على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.