قرار رقم 84 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو حرص جمارك
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعاد تعيين عضو حرس الجمارك ر.ع/ عادل أحمد عبد السلام أبو تركية، ضابط الصف التابع لمصلحة الجمارك، على رتبة ملازم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.