Skip to main content

قرار رقم 84 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو حرص جمارك 

10 فبراير 2022

قرار رقم 84 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو حرص جمارك 

مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • – وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 م، بشأن حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى تهميشة السيد/ وزير المالية المكلف على الطلب المقدم من ر.ع/ عادل أحمد عبد السلام أبو تريكة.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول سنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4093 المؤرخ في 2022/02/09 م.

قرر

مادة 1 

يعاد تعيين عضو حرس الجمارك ر.ع/ عادل أحمد عبد السلام أبو تركية، ضابط الصف التابع لمصلحة الجمارك، على رتبة ملازم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 9/رجب/ 1443 هجري 
  • الموافق 10/ 2/ 2022