قرار رقم 84 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو حرص جمارك 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 84 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو حرص جمارك 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يعاد تعيين عضو حرس الجمارك ر.ع/ عادل أحمد عبد السلام أبو تركية، ضابط الصف التابع لمصلحة الجمارك، على رتبة ملازم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly