قرار رقم 84 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو حرص جمارك
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- – وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 م، بشأن حرس الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى تهميشة السيد/ وزير المالية المكلف على الطلب المقدم من ر.ع/ عادل أحمد عبد السلام أبو تريكة.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول سنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4093 المؤرخ في 2022/02/09 م.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين عضو حرس الجمارك ر.ع/ عادل أحمد عبد السلام أبو تركية، ضابط الصف التابع لمصلحة الجمارك، على رتبة ملازم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 9/رجب/ 1443 هجري
- الموافق 10/ 2/ 2022