Skip to main content

قرار رقم 84 لسنة 2014 م بشأن استحداث ومنح الشخصية الاعتبارية لبعض مصارف الدم

4 فبراير 2014

قرار رقم 84 لسنة 2014 م بشأن استحداث ومنح الشخصية الاعتبارية لبعض مصارف الدم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1978 ميلادي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الصحة رقم 1310 المؤرخ في 10/1/2014 ميلادي.
  • وعلى كتاب مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الفنية رقم 250 المؤرخ في 20/1/2014 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 40 المؤرخ في 27/1/2014 ميلادي.
  • وعلى موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي الثاني لعام 2014 ميلادي.

قرر

مادة 1

تستحدث وتمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لمصارف الدم المذكورة فيما بعد:

  1.  مصرف الدم المركزي طرابلس.
  2.  مصرف الدم المركزي بنغازي.
  3.  مصرف الدم المركزي سبها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.  

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 4/ربيع الثاني /1435 هجري
  • الموافق 4/2/2014 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.