قرار رقم 84 لسنة 2014 م بشأن استحداث ومنح الشخصية الاعتبارية لبعض مصارف الدم

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 84 لسنة 2014 م بشأن استحداث ومنح الشخصية الاعتبارية لبعض مصارف الدم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تستحدث وتمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لمصارف الدم المذكورة فيما بعد:

  1.  مصرف الدم المركزي طرابلس.
  2.  مصرف الدم المركزي بنغازي.
  3.  مصرف الدم المركزي سبها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.  

ls.org.ly