قرار رقم 84 لسنة 2014 م بشأن استحداث ومنح الشخصية الاعتبارية لبعض مصارف الدم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1978 ميلادي.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الصحة رقم 1310 المؤرخ في 10/1/2014 ميلادي.
- وعلى كتاب مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الفنية رقم 250 المؤرخ في 20/1/2014 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 40 المؤرخ في 27/1/2014 ميلادي.
- وعلى موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي الثاني لعام 2014 ميلادي.
قرر
مادة 1
تستحدث وتمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لمصارف الدم المذكورة فيما بعد:
- مصرف الدم المركزي طرابلس.
- مصرف الدم المركزي بنغازي.
- مصرف الدم المركزي سبها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 4/ربيع الثاني /1435 هجري
- الموافق 4/2/2014 ميلادي