أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 84 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية

6 أكتوبر 2013

قرار رقم 84 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م في شأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس الوزراء المقيد تحت رقم 09205 الصادر في 14 أغسطس 2013 م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي و الثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 29/سبتمبر/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يؤذن لمجلس الوزراء في إجراء مناقلة من مخصصات الباب الثالث من ميزانية العام 2013م بمبلغ وقدره 232,800,000د.ل مائتان و واثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار ليبي وإدراجه ضمن الباب الأول من مخصصات وزارة الداخلية لتغطية مرتبات عدد 8000 ثمانية الاف منتسب للوزارة،وعلى مجلس الوزراء تحديد البند الذي سيتم النقل منه وفق مخصصات الباب الثالث لميزانية العام 2013م.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 1/ذو الحجة/ 1434هـ
  • الموافق: 6/أكتوبر/2013 م