وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس الوزراء المقيد تحت رقم 09205 الصادر في 14 أغسطس 2013 م.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي و الثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 29/سبتمبر/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يؤذن لمجلس الوزراء في إجراء مناقلة من مخصصات الباب الثالث من ميزانية العام 2013م بمبلغ وقدره 232,800,000د.ل مائتان و واثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار ليبي وإدراجه ضمن الباب الأول من مخصصات وزارة الداخلية لتغطية مرتبات عدد 8000 ثمانية الاف منتسب للوزارة،وعلى مجلس الوزراء تحديد البند الذي سيتم النقل منه وفق مخصصات الباب الثالث لميزانية العام 2013م.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.