قرار رقم 84 لسنة 2012 م بشأن استحداث مكتب لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي
8 أبريل 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 أبريل 2012
- رقم التشريع: 84
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
قرار رقم 84 لسنة 2012 م بشأن استحداث مكتب لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- على قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- على قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة الوزراء.
قرر
مادة 1
يستحدث مكتب يتبع لديوان رئاسة الوزراء يكون مقره بمدينة بنغازي.
مادة 2
يختص المكتب بممارسة الاختصاصات التالية:
- متابعة أداء الجهات الحكومية في دائرة عمل المكتب بمدينة بنغازي والمدن المجاورة لها.
- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في نطاق اختصاصه والعمل على معالجة الصعوبات والعراقيل من خلال الجهات المختصة.
- التنسيق بين المجالس المحلية والوحدات الإدارية التابعة للوزارات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالمنطقة.
- إحالة الموضوعات التي تتطلب البت فيها من مجلس الوزراء أو رئيسه واقتراح ما يلزم بشأنها.
- عقد الاجتماعات مع الجهات المختصة بتنفيذ المشروعات للتأكد من حسن تنفيذها واقتراح ما يلزم بشأنها.
- اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية التي تضمن حسن أدائه في حدود اختصاصه وفقاً للميزانية المعتمدة للمكتب.
مادة 3
يكون للمكتب ميزانية تدرج ضمن المخصصات المالية لديوان رئاسة مجلس الوزراء يتم الصرف منها على المكتب وفقاً للنظم المالية المعمول بها.
مادة 4
يكون بالمكتب مديراً يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء كما يكون به عدد من الموظفين سواء بالنقل أو الندب أو الإعارة أو التعاقد وفقاً للاحتياجات الفعلية للمكتب.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- د./ عبد الرحيم عبد الحفيظ الكيب
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 6/ جمادى الأول/ 1433 هجرية
- الموافق: 08/ 04/ 2012 ميلادي