Skip to main content

قرار رقم 84 لسنة 1998 م بشأن التفويض في الاختصاصات

22 يونيو 1998

قرار رقم 84 لسنة 1998 م بشأن التفويض في الاختصاصات

أمين المساعد للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بمنطقة بنغازي.

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 5 1960 في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 29 لسنة 1970 في شأن التفويض في الاختصاصات وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بتنظيم التطوير العمراني .
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 ف.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1986 في شأن إبقاء ملكية الارض.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 في بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 305 لسنة 1423 م.ر بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  • وعلى قرارنا رقم 11 لسنة 1428 م.ر بشأن إختيار الأمناء المساعدين للإسكان والمرافق بالمناطق.

قرر

مادة 1 

يفوض الأخوة الأمناء المساعدون للإسكان والمرافق بالمنطقة في إصدار قرارات تحديد للمسافة التي يحظر فيها البناء على الأراضي المتاخمة لشواطئ البحر.

مادة 2 

على المخاطبين بأحكام هذا القرار تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في:1407/و.ر
  • الموافق: 22/ 6/ 1998 ف
  • المهندس امبارك الشامخ
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق