قرار رقم 84 لسنة 1998 م بشأن التفويض في الاختصاصات

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 84 لسنة 1998 م بشأن التفويض في الاختصاصات

أمين المساعد للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بمنطقة بنغازي.

قرر

مادة 1 

يفوض الأخوة الأمناء المساعدون للإسكان والمرافق بالمنطقة في إصدار قرارات تحديد للمسافة التي يحظر فيها البناء على الأراضي المتاخمة لشواطئ البحر.

مادة 2 

على المخاطبين بأحكام هذا القرار تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly