قرار رقم 84 لسنة 1997 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
صدر في 22 أبريل 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أبريل 1997
- رقم التشريع: 84
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة, الضمان الاجتماعي
- رقم المُعَرِّف: 84-1997-DEC-GPC
قرار رقم 84 لسنة 1997 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية للأحكام الباب الثاني منه الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1425 ميلادية، بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
قررت
مادة 1
يعار الأخ/ الدكتور محمد صالح معاق، كاتباً عاماً للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
التوقيع
- الصفة: امين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 15 ذي الحجة 1426 هـ
- الموافق: 22 أبريل 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.