قرار رقم 84 لسنة 1997 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي

التاريخ: 25 يونيو 2025

قرار رقم 84 لسنة 1997 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يعار الأخ/ الدكتور محمد صالح معاق، كاتباً عاماً للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

التوقيع

ls.org.ly