قرار رقم 84 لسنة 1997 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية للأحكام الباب الثاني منه الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1425 ميلادية، بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
قررت
مادة 1
يعار الأخ/ الدكتور محمد صالح معاق، كاتباً عاماً للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.