Skip to main content

قرار رقم 84 لسنة 1994 م 1423 م بشأن حظر تصدير بعض السلع

11 مايو 1994

قرار رقم 84 لسنة 1994 م 1423 م بشأن حظر تصدير بعض السلع

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 68 م في شأن التصدير.
  • وعلى قرار أمين الاقتصاد رقم (55) لسنة 1974م.
  • وعلى قرار أمين الاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم (62) لسنة 1982م، بالقواعد الخاصة بتصدير بعض السلع المملوكة للمقيمين بسبب العمل من غير الوطنيين المعدل بالقرار رقم (101) لسنة 1982.
  • وبناءً على ما عرضه مدير عام الإدارة العامة للتجارة الخارجية.

قررت

مادة 1

يحظر على جميع الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تصدير أو إعادة تصدير السلع المذكورة فيما بعد بغرض الاتجار:

  1. الأجهزة المرئية والمسموعة والعرض المرئي.
  2. الطلاء بجميع أنواعه.
  3. الكراسات بجميع أنواعها.
  4. البطاطين والمنسوجات.
  5. الورق لمختلف الاستعمالات.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل النشر المختلفة.

  • اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • صدر في 30 ذي القعدة 1403 و.ر
  • الموافق 11/ 5/ 1423 م