قرار رقم 84 لسنة 1994 م 1423 م بشأن حظر تصدير بعض السلع
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 68 م في شأن التصدير.
وعلى قرار أمين الاقتصاد رقم (55) لسنة 1974م.
وعلى قرار أمين الاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم (62) لسنة 1982م، بالقواعد الخاصة بتصدير بعض السلع المملوكة للمقيمين بسبب العمل من غير الوطنيين المعدل بالقرار رقم (101) لسنة 1982.
وبناءً على ما عرضه مدير عام الإدارة العامة للتجارة الخارجية.
قررت
مادة 1
يحظر على جميع الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تصدير أو إعادة تصدير السلع المذكورة فيما بعد بغرض الاتجار:
الأجهزة المرئية والمسموعة والعرض المرئي.
الطلاء بجميع أنواعه.
الكراسات بجميع أنواعها.
البطاطين والمنسوجات.
الورق لمختلف الاستعمالات.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل النشر المختلفة.