Skip to main content

قرار رقم 84 لسنة 1994 م 1423 م بشأن حظر تصدير بعض السلع

11 مايو 1994

قرار رقم 84 لسنة 1994 م 1423 م بشأن حظر تصدير بعض السلع

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 68 م في شأن التصدير.
  • وعلى قرار أمين الاقتصاد رقم (55) لسنة 1974م.
  • وعلى قرار أمين الاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم (62) لسنة 1982م، بالقواعد الخاصة بتصدير بعض السلع المملوكة للمقيمين بسبب العمل من غير الوطنيين المعدل بالقرار رقم (101) لسنة 1982.
  • وبناءً على ما عرضه مدير عام الإدارة العامة للتجارة الخارجية.

قررت

مادة 1

يحظر على جميع الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تصدير أو إعادة تصدير السلع المذكورة فيما بعد بغرض الاتجار:

  1. الأجهزة المرئية والمسموعة والعرض المرئي.
  2. الطلاء بجميع أنواعه.
  3. الكراسات بجميع أنواعها.
  4. البطاطين والمنسوجات.
  5. الورق لمختلف الاستعمالات.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل النشر المختلفة.

  • اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • صدر في 30 ذي القعدة 1403 و.ر
  • الموافق 11/ 5/ 1423 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.