قرار رقم 84 لسنة 1994 م 1423 م بشأن حظر تصدير بعض السلع
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،
قررت
مادة 1
يحظر على جميع الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تصدير أو إعادة تصدير السلع المذكورة فيما بعد بغرض الاتجار:
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل النشر المختلفة.