قرار رقم 84 لسنة 1994 م 1423 م بشأن حظر تصدير بعض السلع
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 68 م في شأن التصدير.
- وعلى قرار أمين الاقتصاد رقم (55) لسنة 1974م.
- وعلى قرار أمين الاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم (62) لسنة 1982م، بالقواعد الخاصة بتصدير بعض السلع المملوكة للمقيمين بسبب العمل من غير الوطنيين المعدل بالقرار رقم (101) لسنة 1982.
- وبناءً على ما عرضه مدير عام الإدارة العامة للتجارة الخارجية.
قررت
مادة 1
يحظر على جميع الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تصدير أو إعادة تصدير السلع المذكورة فيما بعد بغرض الاتجار:
- الأجهزة المرئية والمسموعة والعرض المرئي.
- الطلاء بجميع أنواعه.
- الكراسات بجميع أنواعها.
- البطاطين والمنسوجات.
- الورق لمختلف الاستعمالات.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل النشر المختلفة.
- اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- صدر في 30 ذي القعدة 1403 و.ر
- الموافق 11/ 5/ 1423 م