قرار رقم 84 لسنة 1994 م 1423 م بشأن حظر تصدير بعض السلع

التاريخ: 8 أبريل 2025

قرار رقم 84 لسنة 1994 م 1423 م بشأن حظر تصدير بعض السلع

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

قررت

مادة 1

يحظر على جميع الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تصدير أو إعادة تصدير السلع المذكورة فيما بعد بغرض الاتجار:

  1. الأجهزة المرئية والمسموعة والعرض المرئي.
  2. الطلاء بجميع أنواعه.
  3. الكراسات بجميع أنواعها.
  4. البطاطين والمنسوجات.
  5. الورق لمختلف الاستعمالات.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل النشر المختلفة.

ls.org.ly