قرار رقم 839 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 85/81 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) بذات الخطة والميزانية لبلدية الزاوية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 نوفمبر 1985
- رقم التشريع: 839
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 839 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 85/81 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) بذات الخطة والميزانية لبلدية الزاوية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 م لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 م – 1985 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه المؤرخ في 19 أكتوبر 1985 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره (1,000,000) (مليون دينار ليبي) من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م و ذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) بذات الخطة والميزانية لبلدية الزاوية وذلك وفقا لما يلي:
(1/أ 54) مشروع بئر ترفاس (415,000) (أربعمائة وخمسة عشر ألف دينار ليبي).
(1/ب1) استغلال مياه مجاري الزاوية لزراعة الأعلاف (100,000) (مائة ألف دينار ليبي).
(4/أ 1) إكثار و توفير شتلات الفاكهة (30,000) (ثلاثون ألف دينار ليبي).
( 2) إنتاج الخضر تحت الصوبات الزجاجية (75,000) (خمسة وسبعون ألف دينار ليبي).
(4/ب 1) تطوير المشاتل وانتاج شتلات الغابات (300,000) (ثلاثمائة ألف دينار ليبي).
( 2) تشجير الأراضي وحماية المشجرات (50,000) (خمسون ألف دينار ليبي).
(7/ج 1) الخدمات الإرشادية (30,000) (ثلاثون ألف دينار ليبي).
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 26 نوفمبر 1985 م.