قرار رقم 839 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 85/81 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) بذات الخطة والميزانية لبلدية الزاوية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 نوفمبر 1985
- رقم التشريع: 839
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 839 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 85/81 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) بذات الخطة والميزانية لبلدية الزاوية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 م لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 م – 1985 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه المؤرخ في 19 أكتوبر 1985 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره (1,000,000) (مليون دينار ليبي) من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م و ذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) بذات الخطة والميزانية لبلدية الزاوية وذلك وفقا لما يلي:
(1/أ 54) مشروع بئر ترفاس (415,000) (أربعمائة وخمسة عشر ألف دينار ليبي).
(1/ب1) استغلال مياه مجاري الزاوية لزراعة الأعلاف (100,000) (مائة ألف دينار ليبي).
(4/أ 1) إكثار و توفير شتلات الفاكهة (30,000) (ثلاثون ألف دينار ليبي).
( 2) إنتاج الخضر تحت الصوبات الزجاجية (75,000) (خمسة وسبعون ألف دينار ليبي).
(4/ب 1) تطوير المشاتل وانتاج شتلات الغابات (300,000) (ثلاثمائة ألف دينار ليبي).
( 2) تشجير الأراضي وحماية المشجرات (50,000) (خمسون ألف دينار ليبي).
(7/ج 1) الخدمات الإرشادية (30,000) (ثلاثون ألف دينار ليبي).
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 26 نوفمبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.