Skip to main content

قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة

5 سبتمبر 2022

قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة

وزير الإقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م.
  • على الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 207 لسنة 2012 بشأن مساهمة الأجانب والشركات وفروع مكاتب التمثيل للشركات الأجنبية بليبيا وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم الجهاز.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 712 لسنة 2021 م بإصدار لائحة الحكومة للشركات المساهمة المنظمة بأحكام القانون رقم 23 بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات.

قرر

مادة 1

يحظر على غير الليبيين ممارسة نشاط التفتيش والمعاينة على البضائع والسلع المستوردة والمصدرة وإصدار شهائد التفتيش والمطابقة بشرائها، ويقتصر ممارسة هذا النشاط على الشركات الوطنية دون غيرها.

مادة 2

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للشركات الوطنية الممارسة لنشاط التفتيش والمطابقة عند ضرورة الاستعانة بخبرات الشركات الأجنبية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير أو من يفوضه.

مادة 3

على الشركات التفتيش والمطابقة عند ممارسة نشاطها في التفتيش والمعاينة على السلع والبضائع أن تراعى وحدة الغرض والتخصص طبقا لأحكام المادة 14 من قانون النشاط التجاري المشار إليه في ديباجة هذا القرار.

مادة 4

لا يجوز لشركات التفتيش والمطابقة أن تقوم بالتفتيش على السلع والمنتجات لشركات تربطها بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وأن لا يكون بين ممثليهما القانونيين أو بين مؤسسيهما أية صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو مصاهرة أو علاقة قد تؤدي إلى مصلحة حقيقية أو محتملة قد تؤثر على مهنية ومسؤولية شركة التفتيش.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه التقيد به وتنفيذه.

  • وزير الإقتصاد والتجارة