قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة

وزير الإقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يحظر على غير الليبيين ممارسة نشاط التفتيش والمعاينة على البضائع والسلع المستوردة والمصدرة وإصدار شهائد التفتيش والمطابقة بشرائها، ويقتصر ممارسة هذا النشاط على الشركات الوطنية دون غيرها.

مادة 2

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للشركات الوطنية الممارسة لنشاط التفتيش والمطابقة عند ضرورة الاستعانة بخبرات الشركات الأجنبية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير أو من يفوضه.

مادة 3

على الشركات التفتيش والمطابقة عند ممارسة نشاطها في التفتيش والمعاينة على السلع والبضائع أن تراعى وحدة الغرض والتخصص طبقا لأحكام المادة 14 من قانون النشاط التجاري المشار إليه في ديباجة هذا القرار.

مادة 4

لا يجوز لشركات التفتيش والمطابقة أن تقوم بالتفتيش على السلع والمنتجات لشركات تربطها بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وأن لا يكون بين ممثليهما القانونيين أو بين مؤسسيهما أية صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو مصاهرة أو علاقة قد تؤدي إلى مصلحة حقيقية أو محتملة قد تؤثر على مهنية ومسؤولية شركة التفتيش.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه التقيد به وتنفيذه.

ls.org.ly