Skip to main content

قرار رقم 838 لسنة 1981 م بشأن نقل تبعية بعض المحاكم إلى محكمة مصراتة الابتدائية

8 نوفمبر 1981

قرار رقم 838 لسنة 1981 م بشأن نقل تبعية بعض المحاكم إلى محكمة مصراتة الابتدائية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنقل تبعية المحاكم الآتية إلى محكمة مصراتة الابتدائية:

  1. محكمة تاورغاء الجزئية.
  2. محكمة الهيشة الجديدة النائية أبو قرين.
  3. محكمة أبو نجيم النائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • محمد بلقاسم الزوي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في 10 محرم 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 8 نوفمبر 1981 م