قرار رقم 838 لسنة 1981 م بشأن نقل تبعية بعض المحاكم إلى محكمة مصراتة الابتدائية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 م،
- وعلى القرار رقم 42 لسنة 1394 هـ بإعادة تنظيم محاكم المناطق النائية،
- وعلى القرار رقم 518 لسنة 1981 م بإنشاء محكمة نائية بالهيئة الجديدة،
قرر
مادة 1
تنقل تبعية المحاكم الآتية إلى محكمة مصراتة الابتدائية:
- محكمة تاورغاء الجزئية.
- محكمة الهيشة الجديدة النائية أبو قرين.
- محكمة أبو نجيم النائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
- محمد بلقاسم الزوي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في 10 محرم 1391 من وفاة الرسول
- الموافق 8 نوفمبر 1981 م