قرار رقم 838 لسنة 1981 م بشأن نقل تبعية بعض المحاكم إلى محكمة مصراتة الابتدائية

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 838 لسنة 1981 م بشأن نقل تبعية بعض المحاكم إلى محكمة مصراتة الابتدائية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنقل تبعية المحاكم الآتية إلى محكمة مصراتة الابتدائية:

  1. محكمة تاورغاء الجزئية.
  2. محكمة الهيشة الجديدة النائية أبو قرين.
  3. محكمة أبو نجيم النائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly