قرار رقم 836 لسنة 2013 م باعتماد النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
یعتمد النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ویُنشر في الجریدة الرسمیة.