قرار رقم 836 لسنة 2013 م باعتماد النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 ديسمبر 2013
- رقم التشريع: 836
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
قرار رقم 836 لسنة 2013 م باعتماد النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 میلادیة بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً ” رقم 924 لسنة 2007 میلادیة بإنشاء الشركة العامة لتحلية المياه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 201 لسنة 2009 میلادی بتخفيض رأس مال الشركة العامة لتحلية المياه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2013 م بشأن إعادة تشكيل الجمعیة العمومیة للشركة العامة لتحلية المياه.
- وعلى كتاب وزير الموارد المائیة ورئیس الجمعیة العمومیة للشركة العامة لتحلية المياه رقم 1863 المؤرخ 9/10/2013 ميلادي.
- وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 284 المؤرخ.2013/12/17.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الرابع والعشرين لسنة 2013 میلادیة.
قرر
مادة 1
یعتمد النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ویُنشر في الجریدة الرسمیة.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 20/صفر/1435هجري.
- الموافق: 23/دیسمبر/2013 میلادی.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.