قرار رقم 836 لسنة 2013 م باعتماد النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 836 لسنة 2013 م باعتماد النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

یعتمد النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ویُنشر في الجریدة الرسمیة.

ls.org.ly