قرار رقم 836 لسنة 2013 م باعتماد النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 میلادیة بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً ” رقم 924 لسنة 2007 میلادیة بإنشاء الشركة العامة لتحلية المياه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 201 لسنة 2009 میلادی بتخفيض رأس مال الشركة العامة لتحلية المياه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2013 م بشأن إعادة تشكيل الجمعیة العمومیة للشركة العامة لتحلية المياه.
- وعلى كتاب وزير الموارد المائیة ورئیس الجمعیة العمومیة للشركة العامة لتحلية المياه رقم 1863 المؤرخ 9/10/2013 ميلادي.
- وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 284 المؤرخ.2013/12/17.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الرابع والعشرين لسنة 2013 میلادیة.
قرر
مادة 1
یعتمد النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ویُنشر في الجریدة الرسمیة.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 20/صفر/1435هجري.
- الموافق: 23/دیسمبر/2013 میلادی.