Skip to main content

قرار رقم 833 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة شرطة

25 سبتمبر 2022

قرار رقم 833 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة شرطة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 2160 المؤرخ في 2022/03/16م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16414 المؤرخ في 2022/06/30م.

قرر

مادة 1
يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة التابعين لوزارة الداخلية، التالي ذكرهم كل على الرتبة المبينة قرين إسمه، وهم:

  1. عماد آدم مفتاح أبوبكر – ملازم أول.
  2. فرج ميلاد علي رمضان – ملازم أول.
  3. يوسف أحمد أحمد ناصر – ملازم أول.
  4. معتز السنوسي عبد النبي المبروك – ملازم.
  5. سعد يونس رمضان الأوجلي – ملازم.
  6. إيهاب خليفة المتخطري – ملازم.
  7. جمال عبد العزيز عبد الله – ملازم.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 29 صفر 1444 هـ
  • الموافق 25/9/2022 م