قرار رقم 833 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة شرطة
25 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 833
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الشرطة
- رقم المُعَرِّف: 833-2022-DEC-COM
قرار رقم 833 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة شرطة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 2160 المؤرخ في 2022/03/16م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16414 المؤرخ في 2022/06/30م.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة التابعين لوزارة الداخلية، التالي ذكرهم كل على الرتبة المبينة قرين إسمه، وهم:
- عماد آدم مفتاح أبوبكر – ملازم أول.
- فرج ميلاد علي رمضان – ملازم أول.
- يوسف أحمد أحمد ناصر – ملازم أول.
- معتز السنوسي عبد النبي المبروك – ملازم.
- سعد يونس رمضان الأوجلي – ملازم.
- إيهاب خليفة المتخطري – ملازم.
- جمال عبد العزيز عبد الله – ملازم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 29 صفر 1444 هـ
- الموافق 25/9/2022 م