قرار رقم 833 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة شرطة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة التابعين لوزارة الداخلية، التالي ذكرهم كل على الرتبة المبينة قرين إسمه، وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.