قرار رقم 833 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة شرطة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 833 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة شرطة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة التابعين لوزارة الداخلية، التالي ذكرهم كل على الرتبة المبينة قرين إسمه، وهم:

  1. عماد آدم مفتاح أبوبكر – ملازم أول.
  2. فرج ميلاد علي رمضان – ملازم أول.
  3. يوسف أحمد أحمد ناصر – ملازم أول.
  4. معتز السنوسي عبد النبي المبروك – ملازم.
  5. سعد يونس رمضان الأوجلي – ملازم.
  6. إيهاب خليفة المتخطري – ملازم.
  7. جمال عبد العزيز عبد الله – ملازم.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly