Skip to main content

قرار رقم 830 لسنة 2022 م بشأن آلية سداد الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة

22 سبتمبر 2022

قرار رقم 830 لسنة 2022 م بشأن آلية سداد الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 426 لسنة 2007م بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس / 2021م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 131 لسنة 2022م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى التقرير المقدم من اللجنة المشكلة رقم 11-301 المؤرخ في 2022/9/6م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22691 المؤرخ 2022/09/22م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر لسنة 2022.

قرر

مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يتم استحداث بند فرعي من الباب الرابع من الميزانية العامة باب الدعم من ضمن بند دعم المحروقات يسمى سداد الطاقة النظيفة يخصص لصالح جهاز الطاقات المتجددة.

مادة 2
يتم تقدير القيمة المالية المطلوبة لبند سداد الطاقة النظيفة سنويًا من قبل جهاز الطاقات المتجددة بناءً على الموازنة السنوية المعدة من قبل الجهاز والمتمثلة في كميات وقيمة الكهرباء المتوقع شرائها من المستثمرين وتسليمها إلى الشركة العامة للكهرباء والتي سيتم إنتاجها من مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة.

مادة 3
يتم تضمين الميزانية العامة الباب الرابع القيم المالية التي تم تقديرها وطلب تخصيصها من طرف جهاز الطاقات المتجددة وفقًا لما ورد بالمادة الثانية، على أن تلتزم وزارة المالية بتسييل المخصصات لصالح الجهاز على شهور السنة بقيم متساوية.

مادة 4
يتم فتح حساب لجهاز الطاقات المتجددة بإحدى المصارف العاملة بليبيا تحال إليه المخصصات للبند المستحدث سداد الطاقة النظيفة.

مادة 5
يخول جهاز الطاقات المتجددة بالصرف من هذا البند لدفع ثمن الطاقة المولدة من المصادر المتجددة للممولين والمستثمرين الذين تم التعاقد معهم لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة وكذلك ما يترتب على برنامج تحفيز المشاركة في برامج تبادل الطاقة.

مادة 6
يخول رئيس مجلس إدارة الطاقات المتجددة بالتوقيع على اتفاقات شراء الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة عن الجانب الليبي، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية ذات العلاقة واستكمال الشروط الفنية لربط المحطة بالشبكة الكهربائية العامة وفقًا للمواصفات المعتمدة من الشركة العامة للكهرباء.

مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 26 صفر 1444 هـ
  • الموافق 22/9/2022 م