قرار رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 22 سبتمبر 2022
- الرقم: 8
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته بالقانون رقم 46 لسنة 2012.
- وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2020.
- وعلى المذكرة المقدمة بشأن مراجعة سعر الصرف والتطورات الجيوسياسية والسيناريوات والمحددات الواجب مراعاتها في التعديل.
- وإلى ما أنتهى إليه مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 سبتمبر 2022 خلال جلستين متتاليتين تناولت الموضوع بالتفصيل والتحليل اللازمين.
قرر
مادة 1
يعدل سعر صرف الدينار الليبي ليكون 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، ويطبق هذا السعر على العملات الأجنبية المختلفة اعتبارا من بداية عمل يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر 2022.
مادة 2
يسري سعر الصرف المشار إليه في المادة السابقة على جميع الأغراض والأوجه والعمليات التي يستعمل فيها النقد الأجنبي لكافة الأفراد والجهات الاعتبارية العامة والخاصة الوطنية وغير الوطنية.
مادة 3
يعمل في شأن التعامل في النقد الأجنبي بالإجراءات والضوابط التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي، ووفقا للتشريعات.
مادة 4
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس الإدارة
- صدر بتاريخ 22 سبتمبر 2022 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
اترك تعليقاً