أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي

نشر في

قرار رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي

مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته بالقانون رقم 46 لسنة 2012.
  • وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2020.
  •  وعلى المذكرة المقدمة بشأن مراجعة سعر الصرف والتطورات الجيوسياسية والسيناريوات والمحددات الواجب مراعاتها في التعديل.
  • وإلى ما أنتهى إليه مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 سبتمبر 2022 خلال جلستين متتاليتين تناولت الموضوع بالتفصيل والتحليل اللازمين.

قرر

مادة 1 

يعدل سعر صرف الدينار الليبي ليكون 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، ويطبق هذا السعر على العملات الأجنبية المختلفة اعتبارا من بداية عمل يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر 2022.

مادة 2 

يسري سعر الصرف المشار إليه في المادة السابقة على جميع الأغراض والأوجه والعمليات التي يستعمل فيها النقد الأجنبي لكافة الأفراد والجهات الاعتبارية العامة والخاصة الوطنية وغير الوطنية.

مادة 3 

يعمل في شأن التعامل في النقد الأجنبي بالإجراءات والضوابط التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي، ووفقا للتشريعات.

مادة 4 

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس الإدارة
  • صدر بتاريخ 22 سبتمبر 2022 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.