قرار رقم 83 لسنة 2023 م بترفيع المركز الصحي الشويرف
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يرفع بموجب أحكام هذا القرار المركز الصحي ببلدية الشويرف إلى عيادة مجمعة تسمى العيادة المجمعة الشويرف، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة تتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.