قرار رقم 83 لسنة 2023 م بترفيع المركز الصحي الشويرف 

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 83 لسنة 2023 م بترفيع المركز الصحي الشويرف 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يرفع بموجب أحكام هذا القرار المركز الصحي ببلدية الشويرف إلى عيادة مجمعة تسمى العيادة المجمعة الشويرف، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة تتبع وزارة الصحة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly