قرار رقم 83 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 22 لسنة 2008 م بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائي وفروعها
9 أغسطس 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أغسطس 2010
- رقم التشريع: 83
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
قرار رقم 83 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 22 لسنة 2008 م بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائي وفروعها
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر – 2006 مسيحي، بشأن نظام القضاء.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1988 مسيحي بشأن التسجيل العقاري الاشتراكي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1988 مسيحي بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 مسيحي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي، بشأن محرري العقود.
- وعلى قرار المجلس رقم 4 لسنة 2008 مسيحي بشأن لائحة التفتيش القضائي.
- وعلى قرار رئيس المجلس رقم 22 لسنة 2008 مسيحي بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستثنائي السادس لسنة 1378 و.ر المؤرخ 2010/7/19 مسيحي.
- وعلى ما عرضه الأخ / الكاتب العام.
قرر
المادة 1
تعدل المادة الثانية من قرار رئيس المجلس رقم 22 لسنة 2008 بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يتكون البناء التنظيمي لإدارة التفتيش من:
- مكتب رئيس الإدارة.
- مكتب وكيل الإدارة.
- قسم شؤون أعضاء الهيئات القضائية.
- قسم التفتيش القضائي.
- قسم التفتيش الإداري والكتاب.
- قسم متابعة أعمال محرري العقود.
- قسم المعلومات والتوثيق والإحصاء.
- قسم الشؤون الإدارية.
المادة 2
تضاف مادة جديدة لقرار رئيس المجلس رقم 22 لسنة 2008 مسيحي بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية وفروعها يجري نصها على النحو التالي:
مادة 7 مكرر
قسم متابعة أعمال محرري العقود ويتولى:
- أ. إعداد سجل حصر جميع محرري العقود وسجل حصر مساعديهم.
- ب. فتح ملفات شخصية خاصة محرري العقود ومساعديهم تودع به نسخة من قرارات قيدهم ونقلهم وتأديبهم والمكاتبات المتعلقة بشؤونهم.
- ج. استلام ما يقوم به محرري العقود من المحررات والتصديقات التي يوجب القانون موافاة الإدارة بها كل شهر، ومراجعتها وحفظها.
- د. متابعة أعمال محرري العقود ومراقبة أعمالهم والتفتيش عليهم.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في: 9 هانيبال 1378 و.ر.
- الموافق: 2010/8/9 م