قرار رقم 83 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 22 لسنة 2008 م بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائي وفروعها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 83 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 22 لسنة 2008 م بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائي وفروعها

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

قرر 

المادة 1

تعدل المادة الثانية من قرار رئيس المجلس رقم 22 لسنة 2008 بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية بحيث يجري نصها على النحو التالي:

يتكون البناء التنظيمي لإدارة التفتيش من:

المادة 2

تضاف مادة جديدة لقرار رئيس المجلس رقم 22 لسنة 2008 مسيحي بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية وفروعها يجري نصها على النحو التالي:

مادة 7 مكرر

قسم متابعة أعمال محرري العقود ويتولى:

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly