قرار رقم 829 لسنة 2024 م بشأن الإذن لوزارتي التخطيط والمالية بإجراء تعلية المخصصات الباب الثالث للعام 2024 م
31 ديسمبر 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 ديسمبر 2024
- رقم التشريع: 829
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 829-2024-DEC-COM
قرار رقم 829 لسنة 2024 م بشأن الإذن لوزارتي التخطيط والمالية بإجراء تعلية المخصصات الباب الثالث للعام 2024 م
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 828 لسنة 2023 م، بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة.
- وعلى كتاب/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 18900 المؤرخ في 28/ 11/ 2024 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارتي التخطيط والمالية بإجراء تعلية مبلغ وقدره 11,260,952,183.870 أحد عشر مليارا ومائتان وستون مليونا وتسعمائة واثنان وخمسون ألفا ومائة وثلاثة وثمانون دينارا و 870 درهما، من مخصصات الباب الثالث بالميزانية العامة إلى حساب الودائع والأمانات بوزارة المالية لاستخدامه في تغطية مشروعات وبرامج التنمية للعام 2024 م، وذلك وفق التوزيعات الواردة بالكشوفات المرفقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 29 جمادى الآخر 1446 مجري
- الموافق 2024/12/31 میلادی
- مجلس الوزراء