Skip to main content

قرار رقم 829 لسنة 2024 م بشأن الإذن لوزارتي التخطيط والمالية بإجراء تعلية المخصصات الباب الثالث للعام 2024 م

31 ديسمبر 2024

قرار رقم 829 لسنة 2024 م بشأن الإذن لوزارتي التخطيط والمالية بإجراء تعلية المخصصات الباب الثالث للعام 2024 م

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 828 لسنة 2023 م، بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة.
  • وعلى كتاب/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 18900 المؤرخ في 28/ 11/ 2024 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارتي التخطيط والمالية بإجراء تعلية مبلغ وقدره 11,260,952,183.870 أحد عشر مليارا ومائتان وستون مليونا وتسعمائة واثنان وخمسون ألفا ومائة وثلاثة وثمانون دينارا و 870 درهما، من مخصصات الباب الثالث بالميزانية العامة إلى حساب الودائع والأمانات بوزارة المالية لاستخدامه في تغطية مشروعات وبرامج التنمية للعام 2024 م، وذلك وفق التوزيعات الواردة بالكشوفات المرفقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 29 جمادى الآخر 1446 مجري
  • الموافق 2024/12/31 میلادی
  • مجلس الوزراء