قرار رقم 829 لسنة 2024 م بشأن الإذن لوزارتي التخطيط والمالية بإجراء تعلية المخصصات الباب الثالث للعام 2024 م

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 829 لسنة 2024 م بشأن الإذن لوزارتي التخطيط والمالية بإجراء تعلية المخصصات الباب الثالث للعام 2024 م

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارتي التخطيط والمالية بإجراء تعلية مبلغ وقدره 11,260,952,183.870 أحد عشر مليارا ومائتان وستون مليونا وتسعمائة واثنان وخمسون ألفا ومائة وثلاثة وثمانون دينارا و 870 درهما، من مخصصات الباب الثالث بالميزانية العامة إلى حساب الودائع والأمانات بوزارة المالية لاستخدامه في تغطية مشروعات وبرامج التنمية للعام 2024 م، وذلك وفق التوزيعات الواردة بالكشوفات المرفقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly