قرار رقم 828 لسنة 1995 م بشأن اعتماد خطة تلييب المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 ديسمبر 1995
- رقم التشريع: 828
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: المسؤولية الطبية
- رقم المُعَرِّف: 828-1995-DEC-GPC
قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة في ليبيا، يعتمد خطة تلييب وظائف المهن الطبية والطبية المساعدة في قطاع الصحة والضمان الاجتماعي، ويوضح مهام اللجنة الشعبية العامة للصحة في تحقيق مستهدفات الخطة.
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسئولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية، بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1423 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم (ل. ش. ع – 2 – 9199) المؤرخ في 1423/11/7 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعتمد خطة تلييب وظائف المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي بهذا القرار، على أن يتم التنفيذ وفقاً للإمكانيات المتاحة وطبقاً لما يرصد لذلك بالميزانية العامة.
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي – في سبيل تحقيق مستهدفات خطة التلييب المشار إليها – مباشرة المهام التالية:
- (أ) توفير وسائل الإيضاح اللازمة والإمكانيات الضرورية لتنفيذ مستهدفات الخطة، وفقاً لما يرصد لذلك بالميزانية المعتمدة للقطاع.
- ب) الاتصال المباشر بالمنظمات العالمية والجهات العلمية العربية والدولية المتخصصة للاستفادة من خبراتها في مجال التدريب والتأهيل.
مادة 3
تُشكل لجنة مشتركة من مختصين من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي واللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. تتولى هذه اللجنة إعداد خطط وبرامج الدراسة والتدريب والتأهيل، تحديد أولوياتها، والإشراف على مراحل تطبيقها ومتابعة تنفيذها، وذلك بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
مادة 4
يتم التنسيق بخصوص الميزانية المقترحة للتعليم والتأهيل والتدريب بين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية. تُحال النتائج إلى اللجنة الشعبية العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
مادة 5
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 28 رجب 1404 و.ر الموافق 31 الكانون 1423 ميلادية)
التوقيع
- الاسم: عبد المجيد القعود
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 9 شعبان 1416 هـ
- الموافق: 1 ديسمبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.