قرار رقم 828 لسنة 1995 م بشأن اعتماد خطة تلييب المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي

التاريخ: 24 يونيو 2025

قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة في ليبيا، يعتمد خطة تلييب وظائف المهن الطبية والطبية المساعدة في قطاع الصحة والضمان الاجتماعي، ويوضح مهام اللجنة الشعبية العامة للصحة في تحقيق مستهدفات الخطة.

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تعتمد خطة تلييب وظائف المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي بهذا القرار، على أن يتم التنفيذ وفقاً للإمكانيات المتاحة وطبقاً لما يرصد لذلك بالميزانية العامة.

مادة 2

تتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي – في سبيل تحقيق مستهدفات خطة التلييب المشار إليها – مباشرة المهام التالية:

مادة 3

تُشكل لجنة مشتركة من مختصين من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي واللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. تتولى هذه اللجنة إعداد خطط وبرامج الدراسة والتدريب والتأهيل، تحديد أولوياتها، والإشراف على مراحل تطبيقها ومتابعة تنفيذها، وذلك بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.

مادة 4

يتم التنسيق بخصوص الميزانية المقترحة للتعليم والتأهيل والتدريب بين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية. تُحال النتائج إلى اللجنة الشعبية العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مادة 5

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly