Skip to main content

قرار رقم 826 لسنة 2024 م بإنشاء صندوق خضار ليبيا

30 ديسمبر 2024

قرار رقم 826 لسنة 2024 م بإنشاء صندوق خضار ليبيا

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 19105 المؤرخ في 2024/12/05 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.

قرر

مادة 1

ينشأ صندوق يسمى صندوق خضار ليبيا تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء.

مادة 2

يهدف الصندوق إلى القيام بالدراسات والتجهيز والتهيئة والتنسيق وتنفيذ ومتابعة غرس 100 مليون شجرة بمختلف مناطق ومدن ليبيا وفق الخطط المعتمدة.

مادة 3

يدار الصندوق بمجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء ذوي الاختصاص، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4

تتكون موارد الصندوق مما يلي:

  1. ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
  2. مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.
  3. الهبات والمنح والمساعدات غير المشروطة التي يقبلها الصندوق.

مادة 5

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق.

مادة 6

تصدر اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح المنظمة لعمل الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق.

مادة 7

يكون للصندوق حساب مصرفي بأحد المصارف العامة تودع فيه أمواله وإيراداته.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر فى 28 جمادى الآخر 1446 م
  • 2024/12/30 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.