قرار رقم 826 لسنة 2024 م بإنشاء صندوق خضار ليبيا
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 ديسمبر 2024
- رقم التشريع: 826
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: البيئة
- ذات الصلة: حماية البيئة
- رقم المُعَرِّف: 826-2024-DEC-PM
قرار رقم 826 لسنة 2024 م بإنشاء صندوق خضار ليبيا
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 19105 المؤرخ في 2024/12/05 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.
قرر
مادة 1
ينشأ صندوق يسمى صندوق خضار ليبيا تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
يهدف الصندوق إلى القيام بالدراسات والتجهيز والتهيئة والتنسيق وتنفيذ ومتابعة غرس 100 مليون شجرة بمختلف مناطق ومدن ليبيا وفق الخطط المعتمدة.
مادة 3
يدار الصندوق بمجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء ذوي الاختصاص، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
تتكون موارد الصندوق مما يلي:
- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
- مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.
- الهبات والمنح والمساعدات غير المشروطة التي يقبلها الصندوق.
مادة 5
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق.
مادة 6
تصدر اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح المنظمة لعمل الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق.
مادة 7
يكون للصندوق حساب مصرفي بأحد المصارف العامة تودع فيه أمواله وإيراداته.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر فى 28 جمادى الآخر 1446 م
- 2024/12/30 م