قرار رقم 826 لسنة 2024 م بإنشاء صندوق خضار ليبيا

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 826 لسنة 2024 م بإنشاء صندوق خضار ليبيا

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

ينشأ صندوق يسمى صندوق خضار ليبيا تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء.

مادة 2

يهدف الصندوق إلى القيام بالدراسات والتجهيز والتهيئة والتنسيق وتنفيذ ومتابعة غرس 100 مليون شجرة بمختلف مناطق ومدن ليبيا وفق الخطط المعتمدة.

مادة 3

يدار الصندوق بمجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء ذوي الاختصاص، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4

تتكون موارد الصندوق مما يلي:

  1. ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
  2. مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.
  3. الهبات والمنح والمساعدات غير المشروطة التي يقبلها الصندوق.

مادة 5

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق.

مادة 6

تصدر اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح المنظمة لعمل الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق.

مادة 7

يكون للصندوق حساب مصرفي بأحد المصارف العامة تودع فيه أمواله وإيراداته.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly