Skip to main content

قرار رقم 825 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز الرعاية الاجتماعية والتأهيل الشامل لذوي الإعاقة وتنظيم جهازه الإداري

21 سبتمبر 2022

قرار رقم 825 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز الرعاية الاجتماعية والتأهيل الشامل لذوي الإعاقة وتنظيم جهازه الإداري

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 ميلادية.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاته.
  • وعلى قانون رقم 5 لسنة 1987م بشأن المعاقين ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 234 لسنة 2021م، بإنشاء مركز الرعاية الاجتماعية والتأهيل الشامل لذوي الإعاقة.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.

مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي لمركز الرعاية الاجتماعية والتأهيل الشامل لذوي الإعاقة وتنظيم جهازه الإداري وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من التقسيمات التنظيمية التالية:

  1. المدير العام.
  2. مكتب شؤون المدير العام.
  3. مكتب الشؤون القانونية.
  4. مكتب المراجعة الداخلية.
  5. مكتب التخطيط وضمان الجودة.
  6. مكتب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
  7. مكتب الصيانة والمخازن.
  8. مكتب الإيواء والقبول وشؤون المعاقين.
  9. مكتب العلاقات والتعاون.
  10. مكتب الإعلام والنشاط العام.
  11. مكتب التنمية والموارد البشرية.
  12. إدارة التفتيش والمتابعة.
  13. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  14. إدارة الرعاية الصحية والتأهيل الطبي.
  15. إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية.
  16. إدارة التعليم والتأهيل المهني.

مادة 3
يتولى المركز المساهمة في تنفيذ السياسة العامة فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية والتأهيل لفئة ذوي الإعاقة وفقاً لما يلي:

  1. توفير الرعاية الاجتماعية والتأهيل الشامل الصحي والنفسي والمجتمعي لفئة ذوي الإعاقة.
  2. تأهيل وإعادة تأهيل حالات الإعاقة الذهنية والجسدية وحالات التوحد ومتلازمة داون.
  3. تقديم الدعم الإرشادي والتوجيهي والتدريبي على كيفية التعامل مع الإعاقات المختلفة على أسس علمية، وله على وجه الخصوص ما يلي:
    • أ. وضع الخطط والبرامج المتعلقة بالتأهيل الشامل لذوي الإعاقة في حياتهم وتهيئة المناخ المناسب لهم.
    • ب. توفير كافة البرامج والأنشطة المختلفة، وإزالة المعوقات أمام ذوي الإعاقة، بما يمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ويسهل اندماجهم في المجتمع.
    • ج. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتبادل البيانات والمعلومات والإحصائيات بين المركز والجهات ذات العلاقة.
    • د. إجراء البحوث والدراسات حول كل ما يتعلق بفئة ذوي الإعاقة والعمل على التوعية داخل المجتمع.

مادة 4
المدير العام

يتولى رسم السياسات اللازمة لتحقيق أهداف المركز في إطار التشريعات النافذة وله ما يلي:

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة.
  2. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.
  3. اقتراح النظم واللوائح الفنية والإدارية والمالية المنظمة لسير العمل بالمركز.
  4. إعداد مشروع الميزانية العامة للمركز وإحالتها لوزارة الشؤون الاجتماعية ومتابعتها.
  5. إعداد الحساب الختامي للمركز وإحالته لوزارة الشؤون الاجتماعية للاعتماد.
  6. توقيع العقود المتعلقة بأنشطة المركز ومعاملاته مع الغير وفقاً للتشريعات النافذة.
  7. تولي صلات المركز في علاقته بالغير وأمام القضاء.
  8. الإشراف على العاملين بالمركز ومتابعة توزيع أعمالهم ومباشرة كافة الأعمال المتعلقة بشؤون الوظيفة طبقاً للتشريعات النافذة.
  9. إعداد الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للمركز وإحالته إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
  10. تشكيل اللجان الفنية والعلمية كلما اقتضت ظروف العمل ذلك وتحديد مهامها ومكافأتها.
  11. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المركز.
  12. أي اختصاصات أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 5

مكتب شؤون المدير العام يختص بما يلي:

  1. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم المدير وتسجيلها واستيفاء البيانات اللازمة عنها وعرضها على المدير العام.
  2. إعداد مشروعات جداول أعمال الاجتماعات التي يترأسها مدير المركز وتحرير محاضرها وتدوينها.
  3. تنظيم مقابلات مدير المركز وتنظيم اتصالاته مع مختلف الجهات.
  4. تسجيل المراسلات الصادرة عن مدير المركز وإحالتها إلى الجهات المختصة.
  5. توفير المعلومات والبيانات التي يطلبها مدير المركز بالتنسيق مع الجهات والإدارات المختصة.
  6. إعداد البيانات اللازمة لوزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين.
  7. أية أعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشى واختصاصاته.

مادة 6

مكتب الشؤون القانونية يختص بما يلي:

  1. المشاركة في إعداد ومراجعة مشاريع القوانين واللوائح ذات العلاقة.
  2. إعداد ومراجعة مشاريع العقود، والاتفاقيات التي يكون المركز طرفاً فيها.
  3. متابعة القضايا المنظورة أمام المحاكم، بالتنسيق مع إدارة القضايا والجهات ذات العلاقة بعمل المركز.
  4. إعداد وصياغة القرارات وتوثيقها وتعميمها على الإدارات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
  5. المشاركة في عضوية لجان التحقيق وبحث الشكاوى ذات العلاقة بالوزارة.
  6. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المواضيع التي تعرض عليه.
  7. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.
  8. ما يسند للمكتب من مهام أخرى تقع ضمن اختصاصه وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 7

مكتب المراجعة الداخلية يختص بما يلي:

  1. مراقبة المستندات المالية من سندات صرف وسندات قيد وغيرها قبل وبعد الصرف.
  2. تلقي استمارات المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها لفحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات.
  3. فحص الكشوفات الخاصة بجملة المصروفات.
  4. الإشراف على مسك سجلات مفصلة عن مخصصات الميزانية الإدارية ومشروعات التحول.
  5. إجراء التفتيش المفاجئ على الخزائن والمخازن والمشاركة في إعداد الجرد السنوي.
  6. أية أعمال أخرى يمكن إسنادها للمكتب بما يتماشى واختصاصاته.

مادة 8

مكتب التخطيط وضمان الجودة يختص بما يلي:

  1. اقتراح وتخطيط السياسات والبرامج الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  2. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحال إليها من مدير المركز أو مساعده.
  3. متابعة تنفيذ خطط السياسات والبرامج الاجتماعية بشكل دوري، ورفع تقارير بنتائجها إلى مدير المركز واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها.
  4. مراقبة وتقييم عمل برامج التدريب والتأهيل الاجتماعي والعمل على تطويرها.
  5. المساهمة في إعداد الخطط التي تسهم في الرفع بمستوى عمل الإدارات والمكاتب التابعة للمركز.
  6. رصد وتقييم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها لمدير المركز.
  7. المتابعة والتأكد من جودة الخدمات والأنشطة المكلف بها المركز.
  8. تقييم معدلات الأداء الوظيفي للعاملين بالمركز.
  9. وضع المعايير المطلوبة لقياس الأداء وتحديد درجة الجودة لخدمات المركز.
  10. وضع الخطط للدراسات والبحوث المتعلقة برفع كفاءة المهنيين والعاملين بالمركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11. المساهمة في تطوير أنظمة الرعاية الاجتماعية ورعاية المعاقين وإعداد خطة دورية لبرامج وأنشطة المركز واقتراح أولويات التنفيذ بالتعاون مع الإدارات المختصة.
  12. تحديد صعوبات التنفيذ ومعوقاته والمشاركة في اقتراح الحلول المناسبة له.
  13. أية أعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشى واختصاصاته.

مادة 9

مكتب الإيواء والقبول وشؤون المعاقين يختص بما يلي:

  1. تلقي جميع الأوراق والوثائق الخاصة بإيواء فئات من المعاقين.
  2. التنسيق مع الأقسام ذات العلاقة بإيواء الحالات التي يتم قبولها للعلاج.
  3. إعادة ترتيب نماذج السجلات الطبية وفق تسلسل موحد.
  4. حفظ واسترجاع جميع السجلات الطبية في المركز والتنسيق مع المكاتب المختصة.
  5. العمل على استكمال المعلومات والنماذج بالتنسيق مع الأطباء وهيئة التمريض.
  6. تفريغ المعلومات من السجلات الطبية وفق الأغراض المختلفة.
  7. ترتيب المواعيد وتسجيل الحالات وضبط التحويل في العيادات الخارجية.
  8. إعداد التقارير الدورية عن الأعمال المنفذة والنتائج المستخلصة.
  9. أية أعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشى واختصاصاته.

مادة 10

مكتب العلاقات والتعاون يختص بما يلي:

  1. التواصل والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بمجال عمل المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  2. اقتراح وإعداد مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية.
  3. التحضير لمشاركة مدير المركز أو من يفوضهم في المؤتمرات والاجتماعات الدولية المعنية بالرعاية الاجتماعية والتأهيل الشامل لذوي الإعاقة.
  4. إعداد الترتيبات اللازمة بتسجيل دخول واستقبال وإقامة وتنقل ضيوف المركز.
  5. الإشراف على عملية استجلاب العناصر الطبية وإتمام إجراءاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة والتقسيمات التنظيمية المعنية بالمركز.
  6. توثيق وحفظ كافة الاتفاقيات الدولية والاتفاقات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم المتعلقة بعمل المركز والتي تكون ليبيا طرفًا فيها.
  7. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.
  8. أية أعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشى واختصاصاته.

مادة 11

مكتب الإعلام والنشاط العام يختص بما يلي:

  1. ممارسة نشاط إعلامي واسع يتمثل في الاتصال بوسائل الإعلام المختلفة بالداخل بالتنسيق مع إدارة المركز.
  2. المشاركة المركز في المؤتمرات والندوات العلمية ذات العلاقة بعمل المركز.
  3. المشاركة في معارض الكتب واحتياجات فئة ذوي الإعاقة.
  4. توفير كافة البرامج والأنشطة المختلفة الثقافية والاجتماعية والترفيهية والرياضية.
  5. تجهيز المكتبة بالكتب والبحوث الدورية في مجال الاختصاص.
  6. أية أعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشى واختصاصاته.
    يمارس مكتب الإعلام والنشاط العام اختصاصاته من خلال الوحدات التالية:
  • وحدة النشاط الرياضي والاجتماعي.
  • وحدة التوثيق والإعلام.

مادة 12

إدارة التفتيش والمتابعة تختص بما يلي:

  1. التفتيش على عمل الإدارات والمكاتب والأقسام والتأكد من سلامة إجراءاتها وصحة قيامها بأداء مهامها.
  2. التفتيش على عمل مكتب التغذية للتأكد من سلامة إجراءاتها وصحة قيامها بواجباتها.
  3. التفتيش على سجلات الحضور والانصراف بالمركز والتأكد من مدى التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.
  4. متابعة أداء الإدارات والمكاتب والأقسام والوحدات بالمركز.
  5. متابعة المراسلات الصادرة عن إدارة المركز مع الجهات الموجهة إليها والإخطار بما تم بشأنها من إجراءات.
  6. التفتيش على كافة الأصول والأموال والممتلكات الخاصة بالمركز وتقديم تقرير للمدير المركز في حالة وجود أي حادث بها والتأكد من صيانتها وتأمينها من الحوادث والحريق والسرقة وغيرها.
  7. التفتيش على عمل المخازن والصيدليات التابعة للمركز والتأكد من صحة وسلامة أوضاعها وإجراءاتها بما يكفل المحافظة على الأموال والموجودات المخزنة وتقديم تقارير دورية لمدير المركز بما يستجد فيه أو أي حادث قد يطرأ.
  8. التأكد من صحة ما يرد من معلومات وبلاغات وشكاوى من الجهات المختصة أو من المواطنين بشأن أي تجاوزات لها علاقة بسير العمل بالمركز.
  9. أية أعمال أخرى تسند للإدارة بما يتماشى واختصاصاتها.

مادة 13
مكتب التنمية والموارد البشرية يختص بما يلي:

  1. المشاركة في وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات مكتب الموارد البشرية بالمركز.
  2. المساهمة في إعداد واقتراح الخطط لتوجيه سياسات التدريب والتطوير والتأهيل بالمركز.
  3. اقتراح وإعداد الآليات التي تمكن من وضع النظم التدريبية التي تحقق أهداف التدريب وفق مخططات المسارات المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
  4. وضع المعايير اللازمة للترشيح والتدريب بالداخل مع التأكيد على توطين التدريب وتكوين قدرات محلية.
  5. وضع وتنفيذ البرامج والخطط التدريبية لتأهيل العناصر الوطنية بالمركز.
  6. اقتراح وضع المعايير والشروط اللازمة لمزاولة نشاط التدريب.
  7. التنسيق مع الجهات التدريبية في وضع خطط لتدريب الكوادر العاملة بالمركز.
  8. دراسة واقتراح عقد الاتفاقيات والتدريب مع الدول والمنظمات والشركات المتخصصة المحلية والدولية للتدريب بالداخل والخارج بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
  9. أية أعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشى واختصاصاته.

مادة 14

إدارة الشؤون الإدارية والمالية تختص بما يلي:

  1. الإشراف على تطوير وتعديل الملاك الوظيفي ووصف وتوصيف الوظائف ومتابعة إجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة والترقية.
  2. وضع برامج التدريب والتطوير الإداري والفني للعاملين بالمركز والتعاون مع الإدارات المختصة وتنفيذ قرارات سياسة إدارة المركز بالخصوص.
  3. استقبال وتوزيع البريد والقيام بشؤون المحفوظات وأعمال الطباعة والسحب والنسخ والتصوير.
  4. الإشراف على شؤون حركة النقل وصيانة المركبات التابعة للمركز.
  5. إعداد الميزانية وتقديم اقتراحات وتعديلها وتوزيعها بشكل سليم يضمن تحقيق المستهدفات.
  6. اقتراح إعادة توزيع المخصصات المالية داخل أي بند في حدود ما هو معتمد وإعداد البيانات عن الارتباطات والالتزامات والمبالغ المصروفة في كل شهر وتقديم التقارير الدورية مبينا فيها مصروفات كل بند ومقارنتها بالاعتمادات والمخصصات المدرجة بالميزانيات.
  7. إعداد الحسابات الختامية مع بيان المركز المالي وضبط الحسابات اليومية والشهرية مع إعداد قسائم حركة المرتبات ومسك السجلات المالية والدفاتر التحليلية.
  8. متابعة المشاريع ماليا وفتح بطاقات متابعة وفقا لبرامج الدفع الواردة بالعقود التنفيذية.
  9. الإعداد لعمليات الشراء وتوفير احتياجات المركز وتوريدها إلى المخازن والعمل على فتح الاعتمادات المستندية بالمصرف وفقا للعقود التي تم إبرامها مع المركز فيما يخص شراء المعدات والموارد والآلات والأجهزة وكافة احتياجات المركز من الخارج.
  10. الإشراف على المخازن التابعة للمركز والمشاركة في إعداد الجرد السنوي والدوري.
  11. أية أعمال أخرى تسند للإدارة بما يتماشى واختصاصاتها.

مادة 15

إدارة الرعاية الصحية والتأهيل تختص بما يلي:

  1. الإشراف والمتابعة والتوجيه ورسم الخطط والبرامج اللازمة لرعاية وتأهيل وتعليم ذوي الإعاقة.
  2. العمل على وضع الخطط العلمية بشأن الحد من الإعاقة عن طريق التدخل المبكر.
  3. القيام بإجراء الكشف الطبي لإثبات الإعاقة وتنظيم إجراءات صرف البطاقات الخاصة لذوي الإعاقة.
  4. المساهمة في حل المشكلات التي تعترض اندماج ذوي الإعاقة في المجتمع والإشراف على تقديم الخدمات الطبية بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  5. وضع برامج تأهيل ذوي الإعاقة وإعداد المناهج اللازمة لتعليم ذوي الإعاقة وتأهيلهم بالتعاون مع الإدارات المختصة.
  6. دراسة احتياجات المركز من الأجهزة التعويضية والمعدات والمستلزمات الخاصة بالمعاقين بالتعاون مع الجهات المختصة.
  7. إعداد التقارير الدورية السنوية عن نشاط الإدارة.
  8. وضع الأسس اللازمة لتقديم أوجه الخدمات الإيوائية والتربوية والنفسية والصحية بما يكفل بيئة صالحة للنزلاء.
  9. تقديم معدلات الأداء للمركز وذلك بما يحقق التوازن الطبيعي بين مستوى الخدمة وعدد العاملين والتخصصات المطلوبة.
  10. وضع قواعد قبول وإيواء ذوي الإعاقة بالمركز.
  11. تحديد احتياجات المركز من العمالة الطبية والطبية المساعدة والعناصر التأهيلية.
  12. أية أعمال أخرى تسند للإدارة بما يتماشى واختصاصاتها.

مادة 16
إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية تختص بما يلي:

  1. استقبال الحالات التي يتم قبولها عن طريق مكتب الإيواء.
  2. دراسة ومتابعة حالات النزلاء حالة بحالة وإجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها.
  3. العمل على تحقيق نوع الإعاقة وتلقيها لدى نفسية المعاق وإدماجه في المجتمع.
  4. متابعة الحالات التي يتم تأهيلها ومحاولة إيجاد فرص العمل لها.
  5. إعداد الإحصائيات الشهرية والسنوية للمستفيدين من خدمات المركز للاستفادة الكاملة.
  6. أية أعمال أخرى تسند للإدارة بما يتماشى واختصاصاتها.

مادة 17

إدارة التعليم والتأهيل المهني تختص بما يلي:

  1. رعاية المعاقين لغرض تأهيلهم وإعادة تأهيلهم على مختلف المهن وفق قدراتهم وذلك بمنحهم فرصا للعمل والإنتاج.
  2. الإشراف على الدورات التدريبية.
  3. توزيع وتنسيب المعاقين على الدورات التدريبية المختلفة بما يلاءم قدراتهم الجسمانية ورغبتهم في التأهيل.
  4. توزيع وتنسيب المدربين ووضع برنامج للجدول الأسبوعي وحصص التدريس.
  5. إعداد خطة العمل وبرامج التدريب للمركز مع المختصين.
  6. الحرص على توفير مستلزمات التدريب بالتعاون مع الأقسام ذات العلاقة.
  7. متابعة حالات المعاقين داخل المركز وخارجه اجتماعيا ونفسيا والعمل على إجراء البحوث الاجتماعية لمساعدتهم في حل مشاكلهم.
  8. مساعدة رئيس القسم في تطوير مناهج الدراسة والدورات التدريبية وتقديم المقترحات الخاصة بشأنها.
  9. متابعة منتسبي الدورات والحرص على حضورهم لها بالتعاون مع المكاتب ذات العلاقة.
  10. أية أعمال أخرى تسند للإدارة بما يتماشى واختصاصاتها.

مادة 18
مكتب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية تختص بما يلي:

  1. أخذ القياسات لعمل أطراف صناعية وغيرها من الأجهزة التعويضية المناسبة للحالة.
  2. عمل الطرف الصناعي أو الجهاز التعويضي وتعديله وتركيبه وصرفه.
  3. التدريب على استعمال الطرف الصناعي أو الجهاز التعويضي.
  4. صيانة الطرف الصناعي أو الجهاز أو إصلاحه أو تقديم قطع الغيار اللازمة له كلما كان ضروريا.
  5. إعداد التقارير الدورية عن الأعمال المنفذة والنتائج المستخلصة.
  6. أية أعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشى واختصاصاته.

مادة 19

مكتب الصيانة والمخازن يختص بما يلي:

  1. تولي الإشراف العام على صيانة المركز وجميع المرافق التابعة له بما في ذلك المركبات والآلات والمعدات والأثاث وصيانتها.
  2. تقديم متطلبات المركز من قطع الغيار الخاصة بالصيانة وغيرها قبل نهاية كل سنة مالية بشهرين.
  3. تقديم المقترحات المتعلقة بخطة الصيانة داخل المركز وما تحتاجه من عناصر بشرية ومعدات وأجهزة ومتابعتها باستمرار للحفاظ على مرافق المركز من التلف.
  4. أية أعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشى واختصاصاتها.

مادة 20
يدار المركز بمدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

مادة 21
يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بناء على عرض مقدم من مدير عام المركز.

مادة 22
تكون الموارد المالية للمركز:

  1. حصيلة الإيرادات الناتجة عن نشاط المركز والخدمات التي يؤديها للغير.
  2. ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
  3. الهبات والتبرعات الغير مشروطة.

مادة 23
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 25 صفر 1444 هـ
  • الموافق 21/ 9/ 2022 م