قرار رقم 824 لسنة 2022 م باعتبار متوفى شهيد واجب
21 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 824
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 824-2022-DEC-COM
قرار رقم 824 لسنة 2022 م باعتبار متوفى شهيد واجب
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما عرضه وزير الداخلية / المكلف بكتابه رقم 7377 المؤرخ 23/08/2022م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني عشر لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21413 المؤرخ 06/09/2022م.
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018م المشار إليه، يعتبر المتوفى ر.ع/ فرج ميلاد محمد العمامي شهيد واجب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 25 صفر 1444 هجري
- الموافق 21/09/2022 ميلادي