قرار رقم 824 لسنة 2022 م باعتبار متوفى شهيد واجب

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 824 لسنة 2022 م باعتبار متوفى شهيد واجب

مجلس الوزراء،

مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018م المشار إليه، يعتبر المتوفى ر.ع/ فرج ميلاد محمد العمامي شهيد واجب.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly