Skip to main content

قرار رقم 824 لسنة 1993 م بتعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقي 844/387 لسنة 1989م بإنشاء شركات التسويق المحلى وإصدار نموذج النظام الأساسي الموحد لها

2 مايو 1993

قرار رقم 824 لسنة 1993 م بتعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقي 844/387 لسنة 1989م بإنشاء شركات التسويق المحلى وإصدار نموذج النظام الأساسي الموحد لها

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون التجاري والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم  65  لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم  13  لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى القانون رقم  16  لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  387  لسنة 1989م بإنشاء شركات للتسويق المحلي في البلديات  سابقا.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  844  لسنة 1989م بإصدار نموذج النظام الأساسي الموحد لشركات التسويق المحلى بالبلديات  سابقا.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  78  لسنة 1990 م بتعديل حكم بالقرار رقم  844  لسنة 1989م.
  • و وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  874  لسنة 1992م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية بمذكرته رقم 3 لسنة 1993 م المؤرخة في 11 ذي القعدة/1403 و.ر الموافق 2/الماء/1993م.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 3362 المؤرخ في 7/ صفر/ 1403 و.ر الموافق 27/ ناصر/ 1993م.
  • وعلى مذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية رقم 8 لسنة 1993م المؤرخة في 4/ ربيع الآخر/ 1403 و. ر الموافق 21/ الفاتح/ 1993م.

قررت

مادة 1

تعدل الأحكام الواردة في قرار اللجنة الشعبية العامة رقمي 387/ 844 السنة 1989 م بإنشاء شركات التسويق المحلى وإصدار نموذج النظام الأساسي الموحد لها،وذلك على النحو التالي:

اولا: المادة 1 من القرار رقم 387 لسنة 1989م:

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار سبع شركات مساهمة تتمتع بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى – شركات التسويق المحلى – تتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية وتمارس نشاطها طبقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليها.

ثانيا: المادة 11 من القرار رقم 387 لسنة 1989م:

تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى الخزانة العامة.

ثالثا: المادة 2 من القرار رقم 844 لسنة 1989م:

اسم الشركة هو: شركة التسويق المحلى …………… المساهمة تخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.

رابعا: المادة 10 من القرار رقم 844 لسنة 1989م:.

تتكون الجمعية العمومية للشركة من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية وتكون لها جميع الاختصاصات المحددة للجمعيات العمومية للشركات التجارية طبقا للقوانين النافذة ولها على الأخص ما يلي:.

  • أ- مراقبة نشاط الشركة ومتابعة تنفيذها للخطط المرسومة لها للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها وأدائها مسؤولياتها وتنفيذها لأحكام التشريعات النافذة.
  • ب- دراسة التقارير الدورية عن نشاط الشركة ومدى ما حققته في تنفيذها لاختصاصاتها والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجهها.
  • ج- تسمية من لهم حق التوقيع على الصكوك والغائها واجراء التصرفات القانونية التي لها مساس بأموال الشركة.
  • د- التصديق على الحسابات الختامية والميزانية العمومية واعتماد توزيع نتائج النشاط على عناصر الإنتاج.
  • ه- اعتماد القروض المحلية والتسهيلات المصرفية التي قد تحصل عليها الشركة من المصارف الوطنية لتمويل نشاطها.
  • و- النظر في تطوير الشركة.
  • ز- التوصية بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة واقتراح مصادر التمويل الخاصة بذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح النافذة في هذا الشأن.
  • ح- اعتماد الميزانية التقديرية للشركة.

خامسا: المادة 15 من القرار رقم 844 لسنة 1989م:.

يتولى رئاسة الجمعية العمومية للشركة أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية أو من ينيبه في ذلك.

سادسا: الفقرة ج من المادة 33 من القرار رقم 844 لسنة 1989م:.

يؤول صافي فائض نشاط الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ الى الخزانة العامة.

مادة 2

تلغى كلمة البلدية أينما وردت في قراري اللجنة الشعبية العامة بإنشاء شركات التسويق المحلى وإصدار نموذج النظام الأساسي الموحد لها،والقرار المعدل له المشار إليها،ويحل محلها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 15/ جمادى الأولى/ 1403 و.ر
  • الموافق: 30/ التمور/ 1993م