قرار رقم 824 لسنة 1993 م بتعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقي 844/387 لسنة 1989م بإنشاء شركات التسويق المحلى وإصدار نموذج النظام الأساسي الموحد لها

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 824 لسنة 1993 م بتعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقي 844/387 لسنة 1989م بإنشاء شركات التسويق المحلى وإصدار نموذج النظام الأساسي الموحد لها

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

تعدل الأحكام الواردة في قرار اللجنة الشعبية العامة رقمي 387/ 844 السنة 1989 م بإنشاء شركات التسويق المحلى وإصدار نموذج النظام الأساسي الموحد لها،وذلك على النحو التالي:

اولا: المادة 1 من القرار رقم 387 لسنة 1989م:

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار سبع شركات مساهمة تتمتع بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى – شركات التسويق المحلى – تتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية وتمارس نشاطها طبقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليها.

ثانيا: المادة 11 من القرار رقم 387 لسنة 1989م:

تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى الخزانة العامة.

ثالثا: المادة 2 من القرار رقم 844 لسنة 1989م:

اسم الشركة هو: شركة التسويق المحلى …………… المساهمة تخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.

رابعا: المادة 10 من القرار رقم 844 لسنة 1989م:.

تتكون الجمعية العمومية للشركة من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية وتكون لها جميع الاختصاصات المحددة للجمعيات العمومية للشركات التجارية طبقا للقوانين النافذة ولها على الأخص ما يلي:.

خامسا: المادة 15 من القرار رقم 844 لسنة 1989م:.

يتولى رئاسة الجمعية العمومية للشركة أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية أو من ينيبه في ذلك.

سادسا: الفقرة ج من المادة 33 من القرار رقم 844 لسنة 1989م:.

يؤول صافي فائض نشاط الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ الى الخزانة العامة.

مادة 2

تلغى كلمة البلدية أينما وردت في قراري اللجنة الشعبية العامة بإنشاء شركات التسويق المحلى وإصدار نموذج النظام الأساسي الموحد لها،والقرار المعدل له المشار إليها،ويحل محلها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly